أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الشراكة بدون تحديد نسبة الربح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الشراكة بدون تحديد نسبة الربح
معلومات عن الفتوى: حكم الشراكة بدون تحديد نسبة الربح
رقم الفتوى :
7932
عنوان الفتوى :
حكم الشراكة بدون تحديد نسبة الربح
القسم التابعة له
:
أحكام الشركة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي مبلغ من المال وقد تركته عند صديق لي ليتاجر فيه ولم نتفق على نسبة معينة من الربح علمًا بأنني راضٍ بأي قدر من الربح يدفع إليَّ أو حتى الخسارة فهل في مثل هذا النوع من الشركة شيء شرعًا ومن يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن رأس المال فقط أم حتى عن الربح؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا النوع الذي ذكرته من أنك دفعت دراهم إلى شخص ليتاجر بها بجزء من الربح هذا النوع من شركة المضاربة وهو تعامل مباح في الإسلام ولكن من شروط صحة شركة المضاربة تعيين نصيب العامل من الربح بأن يكون له جزء مشاع من الربح كالثلث أو الربع أو الخمس يزيد بزيادة الربح وينقص بنقصه ويعدم إذا لم يكن هناك ربح، هذه هي المضاربة الصحيحة.
أما إذا لم يعين نصيب العامل من الربح فإن الشركة لا تصح لفقد الشرط ويكون الربح كله لصاحب المال ويكون للعامل أجرة مثله؛ وأما قضية الزكاة فأنت تزكي نصيبك من الربح، إذا بلغ نصابًا، وأما صاحب رأس المال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من الربح ولو كان قليلاً لأنه يتبع رأس المال.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: